Skip to main content

فتح العزيز — Page 601

Contributors:

P.601
حيض أو نفاس التفريع ان قلنا العائد حيض فلا نفاس لها في هذه الصورة الأخيرة أصلا ولو نقص العائد عن أقل الحيض ففيه وجهان أظهرهما انه دم فساد لان الطهر الكامل قطع حكم النفاس والثاني أنه نفاس لأنه تعذر جعله حيضا وأمكن جعله نفاس فيصار إليه وان جاوز العائد أكثر الحيض فهي مستحاضة فننظر أهي معتادة أم مبتدأة ونحكم بما يقتضيه الحال وان قلنا العائد نفاس فمدة النقاء على قولي التلفيق ان قلنا بالسحب فهو نفاس وان قلنا باللقط فهو طهر كما لو كانت المدة دون أقل الطهر هذا أشهر الطريقين ومنهم من قال هو طهر على القولين وتستثنى هذه الصورة على قول السحب إذ يبعد ان تجعل المدة الكاملة في الطهر نفاسا ولا نعطي لها حكم الطهر بخلاف ما إذا كانت المدة ناقصة فإنها لا تصلح طهرا وحدها فيستعقبها الدم ( الحالة الثانية ) أيجاوز الستين فننظر ان بلغ زمان النقاء في الستين أقل الطهر ثم جاوز العائد