Skip to main content

فتح العزيز — Page 574

Contributors:

P.574
والألف والميم بالقاف لان أبا عيسى الترمذي روى في جامعه عن الشافعي رضي الله عنه ان دم النفاس إذا جاوز الأربعين لم تدع الصلاة بعد ذلك فحصل قوله على موافقتهم ووجهه ما روى عن اسم سلمة رضي الله عنها قالت ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) ( 1 ) وهذا على ظاهر المذهب محمول على الغالب ولا شك في أن غالب النفاس أربعون يوما واما أقله فلا حد له ويثبت حكم النفاس لما