Skip to main content

فتح العزيز — Page 572

Contributors:

P.572
بتقدير تأخر الحيض إلى الخمسة الأخيرة لا تكون الآن حائضا الا في ثلاثة أيام منها لان السادس نقاء لم يتخلل بين دمى حيض وكذلك العاشر وفى حالة الاطباق لا تردد في قدر الحيض فلهذا افترقا في تيقن الحيض وأما إذا قلنا باللقط فإن لم يجاوز أيام العادة فالحكم كما ذكرنا في قول السحب الا أنها طاهر في أيام النقاء في كل حكم وانها تغتسل عقيب كل نوبة من نوب الدم في جميع المدة لان المتقطع حيض وان جاوزنا أيام العادة حيضناها خمسة أيام وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وبتقدير انطباق الحيض على الحيضة الأولي بتقدير تأخرها إلى الخمسة الثانية فليس لها في الخمسة الثانية الا يوما دم وهما السابع والتاسع فتضم إليهما الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر فهي إذا حائض في السابع والتاسع بيقين