Skip to main content

فتح العزيز — Page 571

Contributors:

P.571
من جملة اللفظ على قوله وإنما تفارقها في آناء لأمرها بتجديد الوضوء في أيام النقاء وتقول إنما ينتظم هذا الكلام ان لو كانت المتحيرة عند الاطباق مأمورة بتجديد الوضوء لتكون هذه مفارقة لها ومعلوم أنها لا تؤمر بتجديد الوضوء وإنما تؤمر بتجديد الغسل فكان الأحسن أن يقول وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الغسل وكذلك بتجديد الوضوء : واما الناسية التي نسيت عادتها من وجه دون وجه فتحتاط على مقتضى قولي التلفيق مع رعاية ما نذكره : مثاله قالت أضلت خمسة في العشرة الأولي من الشهر وقد تقطع الدم والنقاء عليها يوما يوما واستحيضت فان قلنا بالسحب فاليوم العاشر طهر لأنه نقاء لم يتخلل بين دمي حيض ولا غسل عليها في الخمسة الأولي لتعذر الانقطاع فإذا انقضت اغتسلت وبعدها لا تغتسل في أيام النقاء وتغتسل في آخر السابع والتاسع لجواز الابتداء في أول الثالث والخامس وهل تغتسل في أثناء السابع والتاسع منهم من قال نعم لامكان الانقطاع في الوسط وغلطهم المعظم لان الانقطاع في الوسط لو فرض ههنا لفرض ابتداء في أثناء الثاني أو الرابع وهي نقية فيهما فان قلت إذا خرج اليوم العاشر انحصر الضلال في التسعة والخمسة التي هي قدر الحيض زائدة على نصف التسعة فهلا كان لها حيض بيقين كما كان في حالة الاطباق فالجواب أن اضلال الخمسة في التسعة المتقطعة يوجب التردد في مقدار الحيض لان