Skip to main content

فتح العزيز — Page 564

Contributors:

P.564
ما ذكرنا في المعتادة ثم إذا كانت تصلى وتصوم في أيام النقاء حتى جاوز الدم الخمسة عشر وتتركهما في أيام الدم كما أمرناها به فلا خلاف في أنها تقضي صيام أيام الدم بعد المرد وصلواتها لأنها تركتهما رجاء الانقطاع قبل الخمسة عشر فإذا جاوزها الدم وتبين الطهر في تلك الأيام فلا بد من قضاء العبادة المتروكة واما صلوات أيام النقاء وصيامها فعلى قول اللقط لا حاجة إلى قضائها أصلا واما على قول السحب فلا حاجة أيضا إلى قضاء الصلوات لأنها إن كانت طاهرا فقد صلت وإن كانت حائضا فلا صلاة عليها وفى صومها قولان أظهرهما انها لا تقضى أيضا كما في الصلاة والثاني تقضي لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها بخلاف الصلاة فان الصلاة أن لم تصح لم يجب قضاؤها إذ لا يجب قضاء الصلاة على الحائض ثم منهم من بنى القولين على القولين فيما إذا صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء فلم يقض حتى