Skip to main content

فتح العزيز — Page 565

Contributors:

P.565
بان كون امرأة هل يلزمه القضاء لان العبادة في الصورتين مؤداة على التردد في صحتها وفسادها وقال الأكثرون هما مبنيان على القولين المذكورين في أن المبتدأة هل تحتاط بعد المرد إلى آخر الخمسة عشر أم لا ان قلنا تحتاط وجب القضاء مع الأداء وإلا فلا قالوا ولو كان الخلاف مبنيا على مسألة الخنثى لكان مخصوصا بالشهر الأول من شهور الاستحاضة لثبوت الاستحاضة بعد ذلك الشهر وارتفاع التردد والخلاف مطرد في الأدوار كلها خرج من هذا انا ان حكمنا باللقط لم تقض من الخمسة عشر الا صلوا ت سبعة أيام وصيامها ان رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة وهي أيام الدم سوى اليوم الأول وان رددناها إلى ست أو سبع فإن لم تجاوز أيام العادة وكان الرد إلى ست قضتها