Skip to main content

فتح العزيز — Page 550

Contributors:

P.550
بلوغ الدم أقل الحيض أما إذا رأت المبتدأة نصف يوم دما وانقطع وقلنا بطرد القولين فعلى قول السحب لا غسل عليها عند الانقطاع الأول لأنه ان عاد الدم في الخمسة عشر فالنقاء الذي رأته بعد ذلك الدم حيض أيضا وان لم يعد فهو دم فساد ولكن تتوضأ وتصلي وفى سائر الانقطاعات إذا بلغ مجموع ما سبق دما ونقاء أقل الحيض يصير الحكم على ما سبق في الحالة الأولي وعلى قول التلفيق لا يلزمها الغسل أيضا في الانقطاع الأول على أظهر الوجهين لأنا لا ندري هل هو حيض أم لا والثاني يجب احتياطا كما يجب على الناسية احتياطا وفي سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحدة أقل الحيض يلزمها الغسل وقضاء الصوم والصلاة وحكم الدور الثاني والثالث على القولين جميعا كما ذكرنا في الحالة الأولى هذا تمام القسم الأول وهو أن لا يجاوز الدم المتقطع خمسة عشر يوما *