Skip to main content

فتح العزيز — Page 548

Contributors:

P.548
لا يأثم بالوطئ وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة وعلى قول اللقط والتلفيق ما مضي صحيح ولا قضاء وهذا الحكم في الانقطاع الثاني والثالث وسائر الانقطاعات في الخمسة عشر وفيه وجه ان في سائر الانقطاعات يبنى الامر على أن العادة بماذا تثبت فإذا ثبتت توقفنا في الغسل وسائر العبادات ارتقابا للعود واما في الدور الثاني وما بعده من الأدوار فعلى قول التلفيق لا يختلف الحكم وعلى قول السحب في الدور الثاني طريقان أصحهما أنه يبنى على الخلاف في العادة ان أثبتناها بمرة فقد عرفنا التقطع بالدور الأول فلا تغتسل ولا تصلى ولا تصوم حملا على عود الدم فإن لم يعد بان أنها كانت طاهر أفتقضي الصوم والصلاة جميعا وان لم نثبتها بمرة فالحكم كما سبق في الشهر الأول وفى الدور الثالث وما بعده تثبت العادة بمرتين سابقتين فلا تغتسل إذا انقطع الدم ولا تصلى
فتح العزيز — Page 548 | عبد الكريم الرافعي