Skip to main content

فتح العزيز — Page 549

Contributors:

P.549
ولا تصوم وقد حكينا وجها من قبل أن العادة لا تثبت الا بثلاث مرات ولا يخفى قياسه والطريق الثاني ويحكى عن أبي زيد أن التقطع وان تكرر مرات كثيرة فالحكم في المرة الأخيرة كما في الأولي لان الدم إذا انقطع فبناء الحكم على عوده وترك العبادات بعيد وقوله في الكتاب المبتدأة إذا انقطع دمها فتؤمر بالعبادة يجوز أن يراد به الانقطاع الأول وحده ويجوز أن يراد به كل انقطاع يتفق في الدور الأول وعلى التقدير الثاني ينبغي ان يعلم قوله فتؤمر بالعبادة بالواو للوجه الصائر إلى بنائه على الخلاف في العادة وقوله ففي الدور الثالث لا تؤمر بالعبادة ينبغي أن يعلم بالواو لشيئين أحدهما الوجه الذاهب إلى أن العادة تثبت بثلاث مرات والثاني الطريقة المنسوبة إلى أبي زيد وكذلك قوله وفى الثاني يبنى على أن العادة هل تثبت بمرة لطريقة أبى زيد : هذا كله إذا كان الانقطاع بعد