Skip to main content

فتح العزيز — Page 508

Contributors:

P.508
والأكثرون قطعوا بأنه لا يكفي اليومان لجواز ان يبتدئ الحيض في اليوم الأول وينقطع في الخامس عشر وأولوا كلام الشافعي رضي الله عنه على ما إذا عرفت ان دمها كان يبتدئ وينقطع ليلا وربما قالوا إنه مهد القاعدة ولم يخطر له حينئذ تقدير ببعض اليوم فما يقتضيه الاحتياط عين مذهبه ولو قال صاحب الكتاب الا بصوم ثلاثة أيام بدل قوله بقضاء ثلاثة أيام لكان أحسن لان الأيام الثلاثة لا تقع قضاء وفائتتها يوم وإنما الواقع قضاء واحد من الثلاثة وأما إذا قضت أكثر من يوم فتضعف ما عليها وتزيد يومين ثم تصوم نصف المجموع ولاء متى شاءت وتصوم مثل ذلك من أول السادس عشر فتخرج عن العهدة مثاله إذا أرادت أن تقضى يومين تضعف وتزيد يومين تكون ستة تصوم ثلاثة متى شاءت ثم ثلاثة من أول السادس عشر فيكفيها لان الثلاثة الأول اما أن تكون في الطهر
فتح العزيز — Page 508 | عبد الكريم الرافعي