Skip to main content

فتح العزيز — Page 506

Contributors:

P.506
الثالث ثم اليوم السابع عشر وإنما خرجت عن العهدة بذلك لأنها أما طاهر في اليوم الأول فتحصل به الفرض أو غير طاهر وحينئذ أما أن تكون حائضا في جميعه فينقطع حيضها قبل السابع عشر لا محالة ويقع الثالث أو السابع عشر في الطهر وأما أن تكون حائضا في بعضه فإن كانت حائضا في أوله وانقطع فيه فهي طاهر في اليوم الثالث وإن كانت حائضا في اخره وابتدأ فيه فغايته الانتهاء إلى السادس عشر ويقع السابع عشر في الطهر فعلى أي تقدير قدر يقع يوم في الطهر واعلم أن ذكر اليوم الثالث والسابع عشر للصوم الثاني والثالث إنما جرى في كلام الأئمة لبيان ان السبعة عشر أقل مدة يمكن فيها قضاء اليوم الواحد والا فلا يتعين اليوم الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها ان تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى اخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى اخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط أن يكون المخلف من أول السادس عشر مثل ما بين معها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث