Skip to main content

فتح العزيز — Page 511

Contributors:

P.511
لا يقطع التتابع وأما إذا كانت تقضي فائتة صلاة أو تريد الخروج عن عهدة منذورة نظر إن كانت واحدة صلتها بغسل متى شاءت ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة وتعيدها بغسل آخر بحيث يقع في خمسة عشر يوما من أول الصلاة المرة الأولى وتمهل من أول السادس عشر قدر الامهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام الشهر من المرة الأولى ويشترط أن لا تؤخر الثالث عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية وهذا كله كما ذكرنا في الصوم والامهال الأول كالافطار اليوم الثاني والامهال الثاني كالافطار السادس عشر وإن كانت الصلوات التي تريدها أكثر من واحدة فلها طريقان أحدهما ان تنزلها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها على الولاء ثلاث مرات كما ذكرنا في الواحدة وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولي وتتوضأ لكل واحدة بعدها ولا فرق على هذا بين أن تكون الصلوات متفقة أو مختلفة والثاني
فتح العزيز — Page 511 | عبد الكريم الرافعي