Skip to main content

فتح العزيز — Page 503

Contributors:

P.503
أن تكون أحدهما بعد انقضاء وقت الرفاهية والضرورة وقبل تمام خمسة عشر يوما من افتتاح الصلاة المرة الأولي والثانية في أول السادس عشر من آخر الصلاة الأولى فحينئذ تخرج عن العهدة بيقين لان الخمسة عشر المتخللة أما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولي أو الثالثة أو يكون آخرها طهرا فيكون قدر ما بعدها طهرا أيضا فان انتهي إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في الطهر والا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شي ء مما قبلها طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولي فهي في الطهر وإن كان في أثناء الأولى كانت الثانية في الطهر ومع هذا كله فلو اقتصرت على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها ولم تقض شيئا حتى مضت خمسة عشر يوما أو مضى شهر فلا يجب عليها لكل خمسة عشر الا قضاء صلوات يوم وليلة لان