Skip to main content

فتح العزيز — Page 501

Contributors:

P.501
إعادة العصر فيه وذلك بعد وقت العصر وتعيد المغرب في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيه وذلك بعد وقت العشاء ثم إذا أعات الظهر والعصر بعد الغروب فينظر ان قدمتها على أداء المغرب فعليها ان تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل للمغرب وإنما كفى لهما غسل واحد لان دمها ان انقطع قبل الغروب فقد اغتسلت بعده وان انقطع بعد الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وإنما لزم إعادة الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر أو العصر أو عقيبهما وهكذا الحكم إذا قضت المغرب والعشاء قبل أداء الصبح بعد طلوع الفجر وحينئذ تكون مصلية الوظائف الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين وان أخرت الظهر والعصر عن أداء المغرب