انه تمتنع صحة الطهارة ما دام الدم مستمرا إلا الأغسال المشروعة لما لا يفتقر إلى الطهارة كالاحرام
والوقوف بعرفة فإنها تستحب للحائض لان المقصود من تلك الأغسال التنظيف وإذا فرعنا على
أن الحائض تقرأ القرآن فلها ان تغتسل إذا أجنبت لتقرأ ويستثني هذا الغسل أيضا على القول
فتح العزيز — صفحه 431
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۳۱