Skip to main content

فتح العزيز — Page 431

Contributors:

P.431
انه تمتنع صحة الطهارة ما دام الدم مستمرا إلا الأغسال المشروعة لما لا يفتقر إلى الطهارة كالاحرام والوقوف بعرفة فإنها تستحب للحائض لان المقصود من تلك الأغسال التنظيف وإذا فرعنا على أن الحائض تقرأ القرآن فلها ان تغتسل إذا أجنبت لتقرأ ويستثني هذا الغسل أيضا على القول