المشار إليه عن سائر الطهارات ومنها انه يوجب البلوغ ومنها أنه يتعلق به العدة والاستبراء ومنها
أنه يكون الطلاق فيه بدعيا وهذه الأحكام تذكر في مواضعها وحكم النفاس حكم الحيض الا في
ايجاب البلوغ وما بعده *
فتح العزيز — صفحه 432
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۳۲