Skip to main content

فتح العزيز — Page 423

Contributors:

P.423
أو المستحب مثقال الاسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين ويجوز ان يصرف إلى واحد وعلى قول الوجوب إنما يجب ذلك على الزوج دون الزوجة وما المراد باقبال الدم وبادباره فيه وجهان أحدهما وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني انه ما لم ينقطع الدم فهو مقبل وادباره ان ينقطع ولم تغتسل بعد يدل عليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( إذا وطئها في اقبال الدم فدينار وان وطئها في ادبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار ) وأشهرهما ان