Skip to main content

فتح العزيز — Page 421

Contributors:

P.421
فريضة وجهان فان ظهر الدم على العصابة فلا بد من التجديد ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء وإن كانت في الصلاة فوجهان أحدهما انها كالتيمم إذا رأى الماء والثاني انها تتوضأ وتستأنف لان الحدث متجدد فان انقطع قبل الصلاة ولم يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف الوضوء ولكن ان دام الانقطاع فعليها القضاء وان بعد ذلك من عادتها فعليها استئناف الوضوء في الحال ] الاستمتاع ضربان أحدهما الجماع في الفرج فيحرم في الحيض لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) قال صلى الله عليه وسلم في تفسيره ( افعلوا كل شئ الا الجماع في الفرج ) ( 1 ) ويستمر هذا التحريم وان انقطع الدم