Skip to main content

فتح العزيز — Page 409

Contributors:

P.409
فهي وحدها كالرجلين ان شاء غسلها وان شاء مسح على ساترها بالشرائط السابقة لأنه قد يحتاج إلى اللبس أيضا للمشي عليها مع عصا يتخذها أو لدفع الحر والبرد ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية لم يجز المسح حتى يواريها بساتر مستجمع لشرائط المسح *
قال * ( كتاب الحيض ) * وفيه خمسة أبواب
( الأول ) في حكم الحيض والاستحاضة * اما الحيض فأول وقت امكانه أول السنة التاسعة في وجه وإذا مضت ستة أشهر منها في وجه وأول العاشرة في وجه فما قبل ذلك دم فساد وأقل مدة الحيض يوم ( ح م ) وليلة ( و ) وأكثرها خمسة عشر يوما وأقل الطهر خمسة عشر يوما ( ح ) وأكثره لاحد له وأغلب الحيض ست أو سبع وأغلب الطهر بقية الشهر ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم
فتح العزيز — Page 409 | عبد الكريم الرافعي