Skip to main content

فتح العزيز — Page 407

Contributors:

P.407
وإذا جاز ان يتبعض ارتفاعا جاز ان يتبعض ثبوتا فعلى هذا لا يجب الاستئناف والثاني لا يختص البعض بالانتقاض كالصلوات وسائر العبادات فعلى هذا يجب الاستئناف والثالث وهو المذكور في الكتاب وبه قال القفال والشيخ أبو حامد وأصحابهما انهما مبنيان على أن المسح على الخفين هل يرفع الحدث عن الرجلين أم لا وفيه قولان أحدهما يرفع لأنه مسح بالماء فأشبه مسح الرأس ولأنه يجوز الجمع به بين فرضين ولو لم يرفع الحدث لما جاز كالتيمم والثاني لا يرفع لأنه لو رفع الحدث لما تقدر بمدة ولا يمتد اثره إلى وجود الحدث فان قلنا إنه لا يرفع الحدث عن الرجل فلا يجب استئناف الوضوء لان الحدث قد ارتفع عن سائر الأعضاء الا عن الرجلين فإذا غسلهما ارتفع عنهما أيضا وكفى قال في التتمة وهذا إذا لم يقع تفريق كثير فان وقع ففيه خلاف التفريق وان قلنا إن المسح يرفع الحدث عن الرجل فيجب استئناف الوضوء لان وجوب غسل الرجلين عند النزع يدل على عود الحدث فيهما والحدث لا يتجزأ في عوده * واعلم أن هذه الطريقة والتي قبلها متقاربتان ومن يجوز انتقاض بعض الطهارة دون بعض لا يبعد أن يقول بان الحدث يتجزأ عند العود ولا يسلم لزوم الاستئناف والله أعلم * هذا تمام الكلام