Skip to main content

فتح العزيز — Page 408

Contributors:

P.408
في الغايتين ولك ان تقول غاية فائدة المسح لا تنحصر في الامرين المذكورين بل تنتهي بأمرين آخرين أحدهما ان يلزم الماسح غسل جنابة أو كانت امرأة فلزمها غسل حيض أو نفاس فيجب غسل الرجلين واستئناف اللبس بعد ذلك أن أراد المسح قال صفوان كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثا أيام ولياليهن الا من جنابة والمعنى فيه ان الجنابة لا تتكرر فلا يشق نزع الخف لها الثاني إذا دميت رجله في الحف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع وغسل الدم ولا يكون المسح بدلا عنه وان أمكن غسلها فيه نغسلها لم يبطل المسح * قال [ فرع لو لبس فرد خفه لم يجز المسح الا أن تكون الرجل الأخرى ساقطة من الكعب ] سليم الرجلين إذا لبس أحد الخفين دون الآخر لم يجز المسح عليه لوجهين أحدهما ان المسح إنما جوز للارتفاق بلبس الخف لغرض المشي أو دفع الحر والبرد وغيرهما والمعهود في تحصيل هذه الاغراض لبسهما جميعا فإذا لم يفعل لزمه الغسل الذي هو الأصل والثاني ان الرجلين بمثابة العضو الواحد وهو مخير فيهما بين الغسل وبين المسح على الخفين وإذا تخير بين خصلتين في العبادة الواحدة لم يجز له التوزيع كما في خصال الكفارة ولو لم يكن له الأرجل واحدة إما بأصل الخلقة أو سبب عارض