Skip to main content

فتح العزيز — Page 334

Contributors:

P.334
لا يجب التفريج أو انه لا يستحب أو انه يستحب ألا يفرج فان أراد الاحتمال الأول فلا كلام فيه وان أراد غيره فليكن معلما بالواو لما ذكرنا من رواية المزني وتصحيح الأصحاب لها وبينا أنه ظاهر المذهب وأما من روى في الكتاب وينزع خاتمه فذلك ظاهر والمراد الاستحباب على ما سبق قال [ السابع الترتيب كما في الوضوء ] الترتيب معتبر بين الوجه واليدين كما في الوضوء وتركه ناسيا حكمه ما سبق في الوضوء ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على أصح الوجهين حتى لو ضرب يديه على ح الأرض معا وتمكن من مسح الوجه بيمينه ومن مسح يمينه بيساره جاز لان الركن الأصلي هو المسح وأخذ التراب ونقله وسيلة فلا يعتبر فيه ترتيب ( خاتمتان ) إحداهما قال جماعة من الأصحاب أركان التيمم وفروضه خمسة وحذفوا الركن الأول والثاني من السبعة التي عدها في الكتاب والذي فعلوه أولى اما الركن الأول فلانه ما ساقه الا للكلام في التراب المتيمم به ولو حسن عد التراب ركنا في التيمم لحسن عد الماء ركنا في الوضوء والغسل واما الركن الثاني فلان القصد داخل في النقل فإنه إذا نقل التراب على الوجه الذي سبق وقد نوى التيمم كان قاصدا إلى التراب لا محالة وحذف بعضهم النقل أيضا فاقتصر على أربعة والأكثرون عدوه ركنا وبنوا عليه انه لو أحدث بعد اخذ التراب