Skip to main content

فتح العزيز — Page 331

Contributors:

P.331
ولا يمسح الوجه بما بين الأصابع وما لم يمسح الوجه لا يدخل وقت مسح اليدين حتى يقدر الاحتساب به عن اليدين فلا فائدة في التفريق وأما في الضربة الثانية دخل وقت مسح اليدين فيفرق حتى يستغنى عن ايصال التراب إليها مما على الكف وصوبه آخرون وقالوا فائدته زيادة تأثير الضرب في أثارة الغبار لاختلاف موضع الأصابع إذا كانت مفرقة وهذا أصح ثم القائلون بالأول اختلفوا في أنه هل يجوز أن يفرق في الضربة الأولى فقال الأكثرون نعم إذ ليس فيه الا حصول تراب غير مستعمل بين أصابعه فإن لم يفرق في الضربة الثانية كفاه ذلك التراب لها وان فرق حصل فوقه تراب آخر غير مستعمل فيقع المجموع عن الفرض وقال الأقلون ومنهم القفال لا يجوز ذلك ولا يصح تيممه لو فعل لان فرض ما بين الأصابع لا ينأتي بالضربة الأولى لوجوب الترتيب وحصول ذلك الغبار ولمنع وصول الثاني ولصوقه بالمحل ومن قال بالأول قال الغبار الأول لا يمنع وصول الثاني أو لا يمنع الوصول المعتبر ولهذا لو غشيه غبار في تقبله في السفر ثم تيمم يصح تيممه ولا يكلف نفض التراب أولا ثم إذا فرق في الضربتين وجوزنا ذلك أو فرق في الضربة الثانية وحدها فيستحب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين على الهيئة المذكورة احتياطا ولو لم يفرق فيهما
فتح العزيز — Page 331 | عبد الكريم الرافعي