Skip to main content

فتح العزيز — Page 332

Contributors:

P.332
أو فرق في الأولى وحدها وجب التخليل آخرا لان ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به ثم يمسح بعد ذلك إحدى الراحتين بالأخرى وهو واجب أو مستحب فيه خلاف مبني على أن فرض الكفين هل يتأتى بضربهما على التراب أم لا وفيه وجهان منهم من قال لا لأنه لو تأدى فرضهما حينئذ لما صلح الغبار الحاصل عليهما لموضع آخر لأنه يصير بالانفصال عنه مستعملا ومنهم من قال وهو الأصح نعم لأنه وصل الطهور إلى محل الطهارة بعد النية ودخول وقت طهارة ذلك المحل فعلى هذا المسح آخرا مستحب وعلى الأول هو واجب هذا ما يتعلق بهذه الهيئة والقدر الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين كيف ما كان ولا يشترط أن يكون المسح باليد بل لو مسح وجهه بخرقة أو خشبة عليها تراب جاز ولا يشترط الامرار على أصح الوجهين كما ذكرنا في مسح الرأس ولا يشترط أيضا ألا يرفع عن العضو الممسوح حتى يستوعبه في أصح الوجهين والثاني يشترط لان التراب