وهذا الاختلاف فيما إذا كان يتأتي الرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف
في جواز استدامته وإن كان يتأتي ذلك في كل طهارة لم يجز المسح ووجب النزع لا محالة : ( الثالثة )
هل يجب تعميم الجبيرة بالمسح فيه وجهان : أحدهما لا بل يكفي ما يقع عليه الاسم لأنه مسح بالماء
فأشبه مسح الرأس والخف وأصحهما أنه يجب لأنه مسح أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب
فتح العزيز — صفحة 283
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٣