الامكان حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح الذي أخذنه الجبيرة وجب ذلك بأن يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالتقاطر منها : والثاني