فيه التعميم كالمسح في التيمم بخلاف مسح الخف فإنه بني على التخفيف والترخص وهاتان المسألتان
هما اللتان أشار إليهما بقوله وفى نزوله منزلة المسح على الخف في تقدير مدة وسقوط الاستيعاب
وجهان وينبغي أن يكون قوله فيجب غسل ما صح من الأعضاء والمسح على الجبيرة معلما بالواو
لما سبق حكايته في الغسل والمسح جميعا : والثالث التيمم على الوجه واليدين وفى وجوبه مع الغسل
فتح العزيز — صفحة 284
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٤