في الأقوال وهذا يختلف باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا وهذا الضبط لا يكفي في كلام
غير لكن الأئمة من بعده تابعوه عليه وليس في الطرق ما يخالفه : هذا إذا كان وحده فإن كان
في رفقة وجب البحث عنهم أيضا إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى الا ما يسع لتلك
الصلاة وفى وجه إلى أن : يستوعبهم أو لا يبقى من الوقت الا ما يسع ركعة وفى وجه إلى أن يستوعبهم
وان خرج وقت الصلاة وإذا عرف أن معهم ماء فهل يجب استيهابه من صاحبه : فيه وجهان :
أحدهما لا : لصعوبة السؤال على أهل المروءة : والثاني وهو الأظهر نعم : لأنه ليس في هبة الماء
كثير منة وهذان الوجهان يخرجان على ظاهر المذهب في أنه إذا وهب منه الماء وجب عليه قبوله
فتح العزيز — صفحة 198
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٨