الثانية وان تيقنه فاما ان لا يزحمه غيره على الاخذ والاستيفاء وهو الحالة الثالثة أو يزحمه غيره
عليه وهو الرابعة : الحالة الأولى أن يتحقق عدم الماء حواليه مثل أن يكون في بعض رمال البوادي
فيتيمم وهل يفتقر إلى تقديم الطلب عليه فيه وجهان ( أحدهما ) نعم لان الله تعالى قال ( فلم تجدوا
ماء فتيمموا ) وإنما يقال لم يجد إذا فقد بعد الطلب وأظهرهما وهو الذي ذكره في الكتاب انه
لا حاجة إلى الطلب لان الطلب مع يقين العدم عبث : وأما ذكر الأول في الاستدلال بالآية ممنوع
فتح العزيز — صفحة 195
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٥