تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قال [ الثانية : أن يتوهم وجود الماء حواليه فليتردد ( ح ) الرجل إلى حد يلحقه غوث الرفاق فلو دخل عليه وقت صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب وجهان ] إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه بل جوز وجوده تجويزا قريبا أو بعيدا وجب تقديم الطلب على التيمم لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع امكان الطهارة بالماء : ويشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت فحينئذ تحصل الضرورة : وهل يجب أن يطلب بنفسه أم يجوز أن ينيب غيره فيه وجهان : أظهرهما أنه يجوز الإنابة حتى لو بعث النازلون واحدا ليطلب الماء أجزأ طلبه عن الكل ولا خلاف أنه لا يسقط بطلبه الطلب عمن لم يأمره ولم يأذن له فيه : وكيفية الطلب ان يبحث
فتح العزيز — صفحة 196 | عبد الكريم الرافعي