قال [ الثانية : أن يتوهم وجود الماء حواليه فليتردد ( ح ) الرجل إلى حد يلحقه غوث الرفاق
فلو دخل عليه وقت صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب وجهان ]
إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه بل جوز وجوده تجويزا قريبا أو بعيدا وجب تقديم الطلب على
التيمم لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع امكان الطهارة بالماء : ويشترط أن يكون الطلب
بعد دخول الوقت فحينئذ تحصل الضرورة : وهل يجب أن يطلب بنفسه أم يجوز أن ينيب غيره
فيه وجهان : أظهرهما أنه يجوز الإنابة حتى لو بعث النازلون واحدا ليطلب الماء أجزأ طلبه عن
الكل ولا خلاف أنه لا يسقط بطلبه الطلب عمن لم يأمره ولم يأذن له فيه : وكيفية الطلب ان يبحث
فتح العزيز — صفحة 196
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٦