قال ( أما الدوب ) فان استؤجر للركوب عرف ( م ) الاجر الراكب برؤية شخصه أو
سماع صفته في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخمينا * ويعرف المحمل ( ح ) بالصفة في السعة
والضيق وبالوزن فان ذكر الوزن دون الصفة أو بالعكس ففيه خلاف ( و ) * ويعرف تفاصيل
المعاليق * فان شرط المعاليق مطلقا فهو فاسد ( ح م ) على النص لتفاوت الناس فيه * والمستأجر
يعرف الدابة برؤيتها أو بوصفها إن أوردت الإجارة على العين أهي فرس أم بغل أم ناقة أم حمار * وفى
ذكر كيفية السير من كونها مهملجا أو بحرا خلاف ( و ) * ويعرف تفصيل السير والسري ومقدار
المنازل ومحل النزول أهو الفرى أو الصحراء إن لم يكن للعرف فيه ضبط * وإن كان فالعرف متبع ) *
( النوع الثالث * الدواب وتستأجر لأغراض ( منها ) الركوب وفيه مسائل ( إحداها )
فتح العزيز — صفحة 361
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦١