كما إذا قال بعتك أحد هذين بألف والاخر بخمسمائة ويجب في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه
وطوله وعرضه وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان ذكرهما في كتاب الصلح بتوجيههما ( والأظهر ) ما أجاب
به في الكتاب هناك وهو انه لا حاجة إليه بخلاف ما إذا استأجر سقفا للبناء *
فتح العزيز — صفحة 360
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٠