أن يغرس الكل وأقربهما وبه قال المزني وابن سريج وأبو اسحق انه لا يصح لأنه لم يبين كم يزرع وكم يغرس
بل لو قال لتزرع النصف وتغرس النصف فعن القفال انه لا يصح لأنه لم يبن المغروس والمزروع فصار
فتح العزيز — صفحة 359
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥٩
مساهمون: عبد الكريم الرافعي