قال ( ( أما الأراضي ) فما يطلب للسكنى يرى المستأجر مواضع الغرض فينظر في الحمال إلى
البيوت وبئر الماء ومسقط القماش والاتون والوقود ويعرف قدر المنفعة بالمدة * فان أجر سنة فذاك *
فان زاد فالأصح ( و ) أنه جائز ولاضبط فيه وقولان آخران * ( أحدهما ) أنه لا يزاد على السنة لأنه
فتح العزيز — صفحة 328
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢٨