تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
استأجر كحالا ليداوي عينيه قدر بالمدة دون البرء فان برئت عينيه قبل تمامها انفسخ العقد في الباقي ولا يقدر بالعمل لان قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة ( ومنها ) إذا استأجر للرعي وجب بيان المدة وجنس الحيوان ثم يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في المدة وحينئذ فاظهر الوجهين