استأجر كحالا ليداوي عينيه قدر بالمدة دون البرء فان برئت عينيه قبل تمامها انفسخ العقد في الباقي
ولا يقدر بالعمل لان قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة ( ومنها ) إذا استأجر للرعي وجب
بيان المدة وجنس الحيوان ثم يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في المدة وحينئذ فاظهر الوجهين
فتح العزيز — صفحة 325
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٢٥