تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فيما مضى على الأصح فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي * وان استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفي الاطلاق خلافا لأبي حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت خلافا له أيضا ( ومنها ) إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين