قال ( أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد ( و ) والعبادات التي لا تجرى
النيابة فيها فاسد إذ يقع للأجير * وأما الحج وحمل الجنازة وحفر القبر وغسل الميت فيجرى فيها
فتح العزيز — صفحة 279
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٩
مساهمون: عبد الكريم الرافعي