استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز استئجارها للطبخ وما أشبه لأنه
مستحق عليها في العادة وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمة وفي عكسه ( وجهان ) إذا كانت
الإجارة على عينه كالوجهين فيما إذا اجر المسلم نفسه من كافر
فتح العزيز — صفحة 278
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٨