لارضاع ولده منها ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو الذي ذكره العراقيون المنع ووجهوه بأنها أخذت
منه عوضا للاستمتاع وعوضا للحبس فلا تستحق شيئا آخر وهذا على ضعفه منقوض باستئجارها
لسائر الأعمال ( وأصحهما ) وهو المذكور في الكتاب الجواز كما لو استأجرها بعد البينونة وكما لو
فتح العزيز — صفحة 277
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٧٧