Skip to main content

فتح العزيز — Page 262

Contributors:

P.262
بالمسافة بأن يركب فرسخا ويمشي فرسخا حمل العقد عليها وليس لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثا والنزول ثلاثا لما في دوام المشي من التعب وان لم تكن عادة مضبوطة فلابد من البيان في الابتداء وان اختلفا في من يبدأ بالركوب فالحاكم القرعة ولو أكرى الدابة من اثنين ولم يتعرض للتعاقب ( قال ) في التتمة إن احتملت الدابة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب ولا فالركوب يخرج على المهايأة كما سبق ولو قال أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو اجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق صح ويقتسمان اما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع وبه قال مالك ( وقال ) أبو حنيفة واحمد لا تصح إجارة المشاع الا من الشريك وفي إجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع بخلاف إجارة نصف الطريق وبخلاف ما إذا أجر منهما ليركبان في محمل ونعود إلى ما يتعلق بلفظ