Skip to main content

فتح العزيز — Page 260

Contributors:

P.260
بينهما معاقدة ويرد نحوه أن الوارث هل يتمكن منه إذا مات المكرى في المدة لان الوارث نائبه ولا يجوز أن يؤجر الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع به الأيام دون الليالي لان زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض فيكون إجارة للزمان المستقبل وفي مثله في العبد والبهيمة يجوز لأنهما لا يطيقان العمل الدائم ويرفهان الليل على العادة وإن أطلق الإجارة ولو أجر دابته لموضع ليركبها المكرى زمانا ثم المكترى زمانا لم يجز لتأخر حق المكترى وتعلق الإجارة بالزمان المستقبل وإن أجرها منه ليركب المكترى بعض الطريق وينزل ويمشي في البعض أمر من اثنين ليركب هذا زمانا وهذا مثله ففيه أوجه ( أحدها ) ان الإجارة فاسدة في الصورة الأولى صحيحة في الثانية لأنه إذا اكترى من اثنين اتصل زمان الإجارة بعضه ببعض فإذا اكتري من واحد تفرق فتكون إجارة الزمان المستقبل ( وثانيهما ) المنع في الصورتين لأنه إجارة إلى آجال متفرقة وأزمنة متقطعة ( وثالثها ) وبه قال المزني