الباب الثالث من كتاب البيع وقوله إنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع أراد به انه أمر لا يتعلق باختيار
الحيوان ثم بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل فان انزل فربما لا يحصل منه الولد وهو المقصود لكن المعتبر
القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها ( فاما ) وقوعه نافعا مرو سبيله إلى الغاية المقصودة فغير معتبر بالاتفاق
فتح العزيز — صفحه 242
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۴۲