Skip to main content

فتح العزيز — Page 242

Contributors:

P.242
الباب الثالث من كتاب البيع وقوله إنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع أراد به انه أمر لا يتعلق باختيار الحيوان ثم بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل فان انزل فربما لا يحصل منه الولد وهو المقصود لكن المعتبر القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها ( فاما ) وقوعه نافعا مرو سبيله إلى الغاية المقصودة فغير معتبر بالاتفاق