( وأصحهما ) الذي أورده الأكثرون انه يجوز كما يجوز أن تستأجر لمجرد الحضانة قال الامام وهذا الخلاف
فيما إذا قصر الإجارة على صرف اللبن وقطع عنه وضعه في الحجر ونحوه فاما الحضانة بالمعنى الذي نذكره
من بعد فلا خلاف في جواز قطعه عن الارضاع ( الثالثة ) استئجار الفحل للضراب حكمه ما ذكرنا في
فتح العزيز — صفحه 241
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۴۱