Skip to main content

فتح العزيز — Page 233

Contributors:

P.233
قال ( أما المتقوم دون العين معناه أن استئجار الكرم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها باطل فإنه بيع عين قبل الوجوه * واستئجار الشاة لارضاع السخلة باطل واستئجار المرأة للارضاع مع الحضانة جائز * ودون الحضانة فخلاف * والأولى الجواز للحاجة * واستئجار الفحل للضراب ففيه خلاف * والأولى المنع لأنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع * أما القدرة على التسليم نعني