پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
قال ( أما المتقوم دون العين معناه أن استئجار الكرم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها باطل فإنه بيع عين قبل الوجوه * واستئجار الشاة لارضاع السخلة باطل واستئجار المرأة للارضاع مع الحضانة جائز * ودون الحضانة فخلاف * والأولى الجواز للحاجة * واستئجار الفحل للضراب ففيه خلاف * والأولى المنع لأنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع * أما القدرة على التسليم نعني