به أن استئجار الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ باطل لان المقصود غير ممكن * ولو استأجر قطعة
أرش لا ماء لها للزارعة فهو باطل * وإن استأجر للسكنى فجائز * فان أطلق وكان في محل يتوقع
فتح العزيز — Page 234
Contributors: عبد الكريم الرافعي
P.234
Contributors: عبد الكريم الرافعي