عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا وإجارات العقارات لا تكون إلا من القسم الأول لأنها
لا تثبت في الذمة ألا ترى أنه لا يجوز السلم في دار ولا أرش وإن وردت الإجارة على العين لم تجب
الأجرة في المجلس كما لا يجب تسليم الثمن في البيع ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز
فتح العزيز — صفحة 196
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٦