تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ويقوم مقامها لفظ التمليك ولو قال ملكتك أو بعتك هذه الدار لم تنعقد به الإجارة * قال ( الركن الثاني الأجرة ) فإن كانت في الذمة فهي كالثمن حتى يتعجل ( ح م ) بمطلق العقد * وإن كان معينا فهو كالمبيع فيراعى شرائطه فلو أجر دارا بعمارتهما أو بدراهم معلومة بشرط صرفها إلى العمارة بعمل المستأجر فهو فاسد لان العمل في العمارة مجهول * ولو كانت الأجرة صبرة مجهولة جار كما في البيع * وقيل إنه على قولين كما في رأس مال السلم ) *