ويقوم مقامها لفظ التمليك ولو قال ملكتك أو بعتك هذه الدار لم تنعقد به الإجارة *
قال ( الركن الثاني الأجرة ) فإن كانت في الذمة فهي كالثمن حتى يتعجل ( ح م ) بمطلق
العقد * وإن كان معينا فهو كالمبيع فيراعى شرائطه فلو أجر دارا بعمارتهما أو بدراهم معلومة بشرط
صرفها إلى العمارة بعمل المستأجر فهو فاسد لان العمل في العمارة مجهول * ولو كانت الأجرة صبرة
مجهولة جار كما في البيع * وقيل إنه على قولين كما في رأس مال السلم ) *
فتح العزيز — صفحة 193
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٣